أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

آخر الأخبار

المستشار محمود سعد يكتب مصادر القانون الدولي العام



المعاهدة الدولية :تعريفها : هي اتفاق مكتوب يتم بين أشخاص القانون الدوليالعامخصائص المعاهدة :* لا تبرم إلا بين أشخاص القانون الدولي العام :* أن تصاغ المعاهدة الدولية في وثيقة مكتوبة :* خضوع أحكام المعاهدة لإحكام القانون الدولي :إبرام المعاهدة الدولية :مراحل إبرام المعاهدة :- السلطة المختصة بإبرام المعاهدات الدولية :حددتهم في المادة : 07/02 لعام 1969 .* رؤساء الدول * رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية * رؤساء البعثات الدبلوماسية ( مع الدول المعتمدين لديها ) .- المراحل التمهيدية لإبرام المعاهدة :1/ المفاوضة : و هي تبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين أو أكثر .2/ التحرير : بعد المفوضة تحرر المعاهدة وفي الغالب تحرر بلغة متفق عليها 3/التوقيع على المعاهدة :بعد التحرير يتم التوقيع بكتابة الاسم الكامل لمندوبي كل دولة و قد توقع المعاهدة بالأحرف الأولى و هذا التوقيع يعطي فرصة للدولة لإعادة دراسة المعاهدةالتصديق على المعاهدة :ذلك الإجراء الذي تقبل به الأطراف الالتزام بصورة نهائية بأحكام المعاهدةهناك حرية للدولة في التصديق إذ لا يعد إجراء إلزاما لها .شروط التصديق :-أن يصادق على المعاهدة دون قيد ولا شرط .- أن يشمل المعاهدة جميعها بصيغها الأصلية .السلطة المختصة بالتصديق :حسب النظم السياسية السائدة في كل دولةإما السلطة التنفيذية .إما السلطة التشريعية .إما ازدواجية بين السلطتين . القيمة القانونية للتصديق الناقص :و هو التصديق الذي لم يتبع الإجراءات الدستورية-1 /المذهب الأول : الاعتراف بشرعية التصديق الناقص و تزعمه (كاري دي مالبرغ , الفرنسي , جورج سل و الألماني لاباند , بنتز.).-2/ المذهب الثاني : التصديق الناقص يؤدي إلى إبطال المعاهدة شارل روسوا.-3/ المذهب الثالث :هو عمل غير مشروع وخير تعويض له هو إبقاء المعاهدة قائمة (الفقه الإيطالي انزلوتي , كافالياري , salvioly ).-4/ المذهب الرابع :إخضاعها إلى مبدأ أحسن النية أي حماية الأطراف الأخرى حسنة النية التي لا علاقة لها بشؤون الدولة الداخلية .تسجيل المعاهدات :حسب المادة 102من ميثاق الأمم المتحدة على انه ينبغي كل اتفاق دولي يجب ان يسجل في أية أمانة و أن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن . التحفظ:هو إعلان من جانب واحد و هدفه إبعاد الأثر القانونيأهمية التحفظ على المعاهدةتعبير عن عدم الرضاء بالمعاهدة – الرغبة في عدم الالتزام بنصوص معينة او إخضاعها للتعديل , يتم التحفظ عن طريق النص الصريح في المعاهدة الاتفاق بين والدول المتعاقدة إبداء التحفظ .الإجراءات الخاصة بالحفظ :المادة 23/1 من اتفاقية فينا- إعلان مكتوب يظهر في المعاهدة- يسجل بروتوكول ملحق في المعاهدة .- أن يظهر على والمعاهدة الأصلية نفسها .- أن يكون تحت توقيع ممثل الدولة المبدية للتحفظ.مشروعية التحفظ على المعاهدات :المعاهدات الثنائية: لا يثير أي مشاكلالمعاهدات الجماعية :و هنا يثار الإشكال ولذلك ظهرت النظريات التالية :1/قاعدة الإجماع :أي أن التحفظ متروك لجميع أطراف المعاهدة و إن لم يقبل يعد عملا غير مشروع .2/ النظرية السوفياتية :تربط التحفظ بالسيادة و بذلك قارنت المعاهدة المتحفظ عنها بسيادة الدول .موقف محكمة العدل الدولية : منعت إبداء التحفظات في المعاهدات الجماعية .- معاهدة فينا : المادة 19 أعطت الحق في إبداء التحفظ و لكن بشرط إذا كانت المعاهدة تجيز ذلك .الآثار القانونية للتحفظ:- المعاهدة الثنائية :هو اقتراح بالتعديل .- المعاهدة الجماعية :*التحفظ الجائز :وهو الذي يعترضه أي وطرف و قد ينجر عنه تعديل جزئي للمعاهدة*التحفظ غير الجائز : وهو الذي تحفزه المعاهدة ولا يرضاه أطراف المعاهدة .سحب التحفظ :يجوز سحبه في أي وقت .شروط صحة المعاهدة الدولية :- أهلية التعاقد : المعاهدة لا تكون صحيحة إلا إذا أبرمتها دولة تتمتع بالأهلية التامة.- الرضا :وهو شرط أساسي لقيام المعاهدات الدولية و ألا تكون مصابة بأحد عيوب الرضا الغلط ,الإكراه و التدليس .- مشروعية موضوع التعاقد :أي أن يكون موضوع المعاهدة جائز و مشروعا يبيحه القانون و تقره الأخلاق .وهذا ما نصت علية معاهدة فينا في المادة 53.العرف الدولي :هو واعتياد الدول على سلوك معين لمدة من الزمن مع شعورهم بإلزامية هذا الاعتياد .خصائص العرف الدولي :- تكرار سوابق ترضى بها والدول .- تعامل إلزامي يجب القبول و العمل به .- انه خاضع للتطور .أساس إلزام العرف الدولي :- المدرسة الوضعية :الألمانية و الايطالية إن أساس القوة الملزمة للعرف هو الرضا قد يكون صريحا كما قد يكون ضمنيا من خلال سلوك الدول عندما تعترف للوهلة الأولى بمشروعية السلوك باشتراكهما فيه .- المدرسة الموضوعية :تعتبر بمثابة تعبير عن قاعدة موضوعية مستمدة من الشعور القانوني الجماعي . فالعرف يستمد قوته خارج نطاق إرادات الدول و يسمو عليهما و يرجع الفضل في إبراز هذه الفكرة إلى الفقيه سافيني والأساس يكمن في الضرورة الاجتماعي 

*الاقليم البري : هو اليابسة التي يعيش عليها سكان الدولة .محتوى الاقليم البري : يحتوي على مافوق الاض وما تحتها حتى الانهار الداخلية .حدود الاقليم البري : تكون طبيعية الجبال الاودية اصطناعية مثل الأسلاك الشائكة .طبيعة علاقة الدولة بالاقليم : ظهرت عدة نظريات: -1-حق عيني : هو المحل الذي تمارس عليه الدولة سيادتها -نظرية الاقليم كعنصر من العناصر المكونة للدولة : يربط الاقليم بالدولة .-3- الاقليم كحد للسلطة : هو المكان الذي تمارس فيه السلطة .-4- نظرية الاختصاص: هو الحيز الذي يطبق فيه الجانب القانوني .-5- المجال الحيوي : تبرر السيطرة على الاقليم بأي طريقة .طبيعة سلطة الدولة على الاقليم : انها سلطة شاملة : السيطرة على موجودات الاقليم بشريا وماديا .- انها سلطة استئثارية : استئثار الدولة بكافة السلطات .طرق اكتساب الاقليم :أولا :الاسباب الاصلية :1/الاستيلاء : وضع اليد على اقليم لا مالك لهشروط الاستيلاء :- ألا يكون مملوكا للغير.- ان تظهر نية الدولة في الاستيلاء .-وضع اليد الفعلي : وهو ان تضع الدولة على الاقليم الذي تريد ضمه اليها ظهر في الفترة الاستعمارية .طرق وضع اليد : اعلان الحماية الدبلوماسية وتحديد مناطق نفوذها .2/ الاضافة : الاضافة التي تطرأ على الارض او السواحل .ثانيا:الاكتساب نقلا عن الغير :1/ التنازل : التخلي عن الاقليم لصالح الغير .التنازل بطريق المبادلة : تبادل اقليم باقليم آخر ويتم بالتراضي بين الدواتين .التنازل عن طريق البيع : غير موجود حاليا التنازل بمقابل مادي .التنازل بدون مقابل : عادة ما يكون اجباريا تنازل المغلوب في الحربشروط التنازل: ان يكون عن صادر عنه دولة لها اهلية قانونية دوليا .-اخذ رأي سكان الاقليم2/ التقادم : اكتساب الاقليم عن طريق مباشرة السيادة عليه دون منازع . شروط التقادم :- وضع اليد على الاقليم – ان يكون وضع اليد هادئا علنا أمام الملأ.** الانهار :وهي مجموعة الموارد المائية داخل اقليم الدولة .الانهار الوطنية : هي التي تجري في اقليم الدولة وتكون ملكا لها .سيادة الدولة الكاملة على أنهارها الوطنية : هي ملك للدولة وغير مفتوحة على باقي دول العالمالانهار الوطنية ذات الأهمية الدولية : وفقا للعلاقات بين الدولتين.الانهار الدولية : هي التي تربط بين اقليم دولتين او أكثر .الوضع القانوني للانهار الدولية: يخضع لاحكام الملاحة البحريةمبدأ حرية الملاحة : نتيجة اتفاقية باريس المؤرخة عام 15/08/1808 وأكدها ميثاق فينا في جوان 1815 .اتفاقية برشلونة 20/04/1921 :بطلب من عصبة الأمم حول النقل والمواصلات .استغلال ميله الانهار الدولية : يتم الاستغلال مع مراعاة الدول المجاورة في الاقليم .*** الاقليم البحري :هو الماء الكثير أجاجا كان ام فراتاأولا المياه الداخلية: هي المياه الملتصقة بالشاطئ.نظامها القانوني : هي جزء لا يتجزء من اقليم الدولة .الموانئ البحرية :الميناء : هو منذ طبيعي تقيمه الدولة على شاطئها.المرفأ: هو خليج بحري تحتمي فيه السفن.المرسى: منطقة بعيدة عن الساحل تحتمي فيها السفن.المركز القانوني للسفن العامة : هي التابعة للدولة او التي تقدم خدمات للدولة ولا تدخل في التجارة .ثانيا الخلجان : عبارة عن مسافة من البحر تتغلغل في اقليم الدولة .الخليج الواقع في اقليم الدولة الواحدة :يجب ان لا يزيد اتساعه عن 24 ميلا يعتبر من المياه الداخلية . 

*الاقليم البري : هو اليابسة التي يعيش عليها سكان الدولة .محتوى الاقليم البري : يحتوي على مافوق الاض وما تحتها حتى الانهار الداخلية .حدود الاقليم البري : تكون طبيعية الجبال الاودية اصطناعية مثل الأسلاك الشائكة .طبيعة علاقة الدولة بالاقليم : ظهرت عدة نظريات: -1-حق عيني : هو المحل الذي تمارس عليه الدولة سيادتها -نظرية الاقليم كعنصر من العناصر المكونة للدولة : يربط الاقليم بالدولة .-3- الاقليم كحد للسلطة : هو المكان الذي تمارس فيه السلطة .-4- نظرية الاختصاص: هو الحيز الذي يطبق فيه الجانب القانوني .-5- المجال الحيوي : تبرر السيطرة على الاقليم بأي طريقة .طبيعة سلطة الدولة على الاقليم : انها سلطة شاملة : السيطرة على موجودات الاقليم بشريا وماديا .- انها سلطة استئثارية : استئثار الدولة بكافة السلطات .طرق اكتساب الاقليم :أولا :الاسباب الاصلية :1/الاستيلاء : وضع اليد على اقليم لا مالك لهشروط الاستيلاء :- ألا يكون مملوكا للغير.- ان تظهر نية الدولة في الاستيلاء .-وضع اليد الفعلي : وهو ان تضع الدولة على الاقليم الذي تريد ضمه اليها ظهر في الفترة الاستعمارية .طرق وضع اليد : اعلان الحماية الدبلوماسية وتحديد مناطق نفوذها .2/ الاضافة : الاضافة التي تطرأ على الارض او السواحل .ثانيا:الاكتساب نقلا عن الغير :1/ التنازل : التخلي عن الاقليم لصالح الغير .التنازل بطريق المبادلة : تبادل اقليم باقليم آخر ويتم بالتراضي بين الدواتين .التنازل عن طريق البيع : غير موجود حاليا التنازل بمقابل مادي .التنازل بدون مقابل : عادة ما يكون اجباريا تنازل المغلوب في الحربشروط التنازل: ان يكون عن صادر عنه دولة لها اهلية قانونية دوليا .-اخذ رأي سكان الاقليم2/ التقادم : اكتساب الاقليم عن طريق مباشرة السيادة عليه دون منازع . شروط التقادم :- وضع اليد على الاقليم – ان يكون وضع اليد هادئا علنا أمام الملأ.** الانهار :وهي مجموعة الموارد المائية داخل اقليم الدولة .الانهار الوطنية : هي التي تجري في اقليم الدولة وتكون ملكا لها .سيادة الدولة الكاملة على أنهارها الوطنية : هي ملك للدولة وغير مفتوحة على باقي دول العالمالانهار الوطنية ذات الأهمية الدولية : وفقا للعلاقات بين الدولتين.الانهار الدولية : هي التي تربط بين اقليم دولتين او أكثر .الوضع القانوني للانهار الدولية: يخضع لاحكام الملاحة البحريةمبدأ حرية الملاحة : نتيجة اتفاقية باريس المؤرخة عام 15/08/1808 وأكدها ميثاق فينا في جوان 1815 .اتفاقية برشلونة 20/04/1921 :بطلب من عصبة الأمم حول النقل والمواصلات .استغلال ميله الانهار الدولية : يتم الاستغلال مع مراعاة الدول المجاورة في الاقليم .*** الاقليم البحري :هو الماء الكثير أجاجا كان ام فراتاأولا المياه الداخلية: هي المياه الملتصقة بالشاطئ.نظامها القانوني : هي جزء لا يتجزء من اقليم الدولة .الموانئ البحرية :الميناء : هو منذ طبيعي تقيمه الدولة على شاطئها.المرفأ: هو خليج بحري تحتمي فيه السفن.المرسى: منطقة بعيدة عن الساحل تحتمي فيها السفن.المركز القانوني للسفن العامة : هي التابعة للدولة او التي تقدم خدمات للدولة ولا تدخل في التجارة .ثانيا الخلجان : عبارة عن مسافة من البحر تتغلغل في اقليم الدولة .الخليج الواقع في اقليم الدولة الواحدة :يجب ان لا يزيد اتساعه عن 24 ميلا يعتبر من المياه الداخلية . 
*الاقليم البري : هو اليابسة التي يعيش عليها سكان الدولة .محتوى الاقليم البري : يحتوي على مافوق الاض وما تحتها حتى الانهار الداخلية .حدود الاقليم البري : تكون طبيعية الجبال الاودية اصطناعية مثل الأسلاك الشائكة .طبيعة علاقة الدولة بالاقليم : ظهرت عدة نظريات: -1-حق عيني : هو المحل الذي تمارس عليه الدولة سيادتها -نظرية الاقليم كعنصر من العناصر المكونة للدولة : يربط الاقليم بالدولة .-3- الاقليم كحد للسلطة : هو المكان الذي تمارس فيه السلطة .-4- نظرية الاختصاص: هو الحيز الذي يطبق فيه الجانب القانوني .-5- المجال الحيوي : تبرر السيطرة على الاقليم بأي طريقة .طبيعة سلطة الدولة على الاقليم : انها سلطة شاملة : السيطرة على موجودات الاقليم بشريا وماديا .- انها سلطة استئثارية : استئثار الدولة بكافة السلطات .طرق اكتساب الاقليم :أولا :الاسباب الاصلية :1/الاستيلاء : وضع اليد على اقليم لا مالك لهشروط الاستيلاء :- ألا يكون مملوكا للغير.- ان تظهر نية الدولة في الاستيلاء .-وضع اليد الفعلي : وهو ان تضع الدولة على الاقليم الذي تريد ضمه اليها ظهر في الفترة الاستعمارية .طرق وضع اليد : اعلان الحماية الدبلوماسية وتحديد مناطق نفوذها .2/ الاضافة : الاضافة التي تطرأ على الارض او السواحل .ثانيا:الاكتساب نقلا عن الغير :1/ التنازل : التخلي عن الاقليم لصالح الغير .التنازل بطريق المبادلة : تبادل اقليم باقليم آخر ويتم بالتراضي بين الدواتين .التنازل عن طريق البيع : غير موجود حاليا التنازل بمقابل مادي .التنازل بدون مقابل : عادة ما يكون اجباريا تنازل المغلوب في الحربشروط التنازل: ان يكون عن صادر عنه دولة لها اهلية قانونية دوليا .-اخذ رأي سكان الاقليم2/ التقادم : اكتساب الاقليم عن طريق مباشرة السيادة عليه دون منازع . شروط التقادم :- وضع اليد على الاقليم – ان يكون وضع اليد هادئا علنا أمام الملأ.** الانهار :وهي مجموعة الموارد المائية داخل اقليم الدولة .الانهار الوطنية : هي التي تجري في اقليم الدولة وتكون ملكا لها .سيادة الدولة الكاملة على أنهارها الوطنية : هي ملك للدولة وغير مفتوحة على باقي دول العالمالانهار الوطنية ذات الأهمية الدولية : وفقا للعلاقات بين الدولتين.الانهار الدولية : هي التي تربط بين اقليم دولتين او أكثر .الوضع القانوني للانهار الدولية: يخضع لاحكام الملاحة البحريةمبدأ حرية الملاحة : نتيجة اتفاقية باريس المؤرخة عام 15/08/1808 وأكدها ميثاق فينا في جوان 1815 .اتفاقية برشلونة 20/04/1921 :بطلب من عصبة الأمم حول النقل والمواصلات .استغلال ميله الانهار الدولية : يتم الاستغلال مع مراعاة الدول المجاورة في الاقليم .*** الاقليم البحري :هو الماء الكثير أجاجا كان ام فراتاأولا المياه الداخلية: هي المياه الملتصقة بالشاطئ.نظامها القانوني : هي جزء لا يتجزء من اقليم الدولة .الموانئ البحرية :الميناء : هو منذ طبيعي تقيمه الدولة على شاطئها.المرفأ: هو خليج بحري تحتمي فيه السفن.المرسى: منطقة بعيدة عن الساحل تحتمي فيها السفن.المركز القانوني للسفن العامة : هي التابعة للدولة او التي تقدم خدمات للدولة ولا تدخل في التجارة .ثانيا الخلجان : عبارة عن مسافة من البحر تتغلغل في اقليم الدولة .الخليج الواقع في اقليم الدولة الواحدة :يجب ان لا يزيد اتساعه عن 24 ميلا يعتبر من المياه الداخلية . 
*الاقليم البري : هو اليابسة التي يعيش عليها سكان الدولة .محتوى الاقليم البري : يحتوي على مافوق الاض وما تحتها حتى الانهار الداخلية .حدود الاقليم البري : تكون طبيعية الجبال الاودية اصطناعية مثل الأسلاك الشائكة .طبيعة علاقة الدولة بالاقليم : ظهرت عدة نظريات: -1-حق عيني : هو المحل الذي تمارس عليه الدولة سيادتها -نظرية الاقليم كعنصر من العناصر المكونة للدولة : يربط الاقليم بالدولة .-3- الاقليم كحد للسلطة : هو المكان الذي تمارس فيه السلطة .-4- نظرية الاختصاص: هو الحيز الذي يطبق فيه الجانب القانوني .-5- المجال الحيوي : تبرر السيطرة على الاقليم بأي طريقة .طبيعة سلطة الدولة على الاقليم : انها سلطة شاملة : السيطرة على موجودات الاقليم بشريا وماديا .- انها سلطة استئثارية : استئثار الدولة بكافة السلطات .طرق اكتساب الاقليم :أولا :الاسباب الاصلية :1/الاستيلاء : وضع اليد على اقليم لا مالك لهشروط الاستيلاء :- ألا يكون مملوكا للغير.- ان تظهر نية الدولة في الاستيلاء .-وضع اليد الفعلي : وهو ان تضع الدولة على الاقليم الذي تريد ضمه اليها ظهر في الفترة الاستعمارية .طرق وضع اليد : اعلان الحماية الدبلوماسية وتحديد مناطق نفوذها .2/ الاضافة : الاضافة التي تطرأ على الارض او السواحل .ثانيا:الاكتساب نقلا عن الغير :1/ التنازل : التخلي عن الاقليم لصالح الغير .التنازل بطريق المبادلة : تبادل اقليم باقليم آخر ويتم بالتراضي بين الدواتين .التنازل عن طريق البيع : غير موجود حاليا التنازل بمقابل مادي .التنازل بدون مقابل : عادة ما يكون اجباريا تنازل المغلوب في الحربشروط التنازل: ان يكون عن صادر عنه دولة لها اهلية قانونية دوليا .-اخذ رأي سكان الاقليم2/ التقادم : اكتساب الاقليم عن طريق مباشرة السيادة عليه دون منازع . شروط التقادم :- وضع اليد على الاقليم – ان يكون وضع اليد هادئا علنا أمام الملأ.** الانهار :وهي مجموعة الموارد المائية داخل اقليم الدولة .الانهار الوطنية : هي التي تجري في اقليم الدولة وتكون ملكا لها .سيادة الدولة الكاملة على أنهارها الوطنية : هي ملك للدولة وغير مفتوحة على باقي دول العالمالانهار الوطنية ذات الأهمية الدولية : وفقا للعلاقات بين الدولتين.الانهار الدولية : هي التي تربط بين اقليم دولتين او أكثر .الوضع القانوني للانهار الدولية: يخضع لاحكام الملاحة البحريةمبدأ حرية الملاحة : نتيجة اتفاقية باريس المؤرخة عام 15/08/1808 وأكدها ميثاق فينا في جوان 1815 .اتفاقية برشلونة 20/04/1921 :بطلب من عصبة الأمم حول النقل والمواصلات .استغلال ميله الانهار الدولية : يتم الاستغلال مع مراعاة الدول المجاورة في الاقليم .*** الاقليم البحري :هو الماء الكثير أجاجا كان ام فراتاأولا المياه الداخلية: هي المياه الملتصقة بالشاطئ.نظامها القانوني : هي جزء لا يتجزء من اقليم الدولة .الموانئ البحرية :الميناء : هو منذ طبيعي تقيمه الدولة على شاطئها.المرفأ: هو خليج بحري تحتمي فيه السفن.المرسى: منطقة بعيدة عن الساحل تحتمي فيها السفن.المركز القانوني للسفن العامة : هي التابعة للدولة او التي تقدم خدمات للدولة ولا تدخل في التجارة .ثانيا الخلجان : عبارة عن مسافة من البحر تتغلغل في اقليم الدولة .الخليج الواقع في اقليم الدولة الواحدة :يجب ان لا يزيد اتساعه عن 24 ميلا يعتبر من المياه الداخلية . 
*الاقليم البري : هو اليابسة التي يعيش عليها سكان الدولة .محتوى الاقليم البري : يحتوي على مافوق الاض وما تحتها حتى الانهار الداخلية .حدود الاقليم البري : تكون طبيعية الجبال الاودية اصطناعية مثل الأسلاك الشائكة .طبيعة علاقة الدولة بالاقليم : ظهرت عدة نظريات: -1-حق عيني : هو المحل الذي تمارس عليه الدولة سيادتها -نظرية الاقليم كعنصر من العناصر المكونة للدولة : يربط الاقليم بالدولة .-3- الاقليم كحد للسلطة : هو المكان الذي تمارس فيه السلطة .-4- نظرية الاختصاص: هو الحيز الذي يطبق فيه الجانب القانوني .-5- المجال الحيوي : تبرر السيطرة على الاقليم بأي طريقة .طبيعة سلطة الدولة على الاقليم : انها سلطة شاملة : السيطرة على موجودات الاقليم بشريا وماديا .- انها سلطة استئثارية : استئثار الدولة بكافة السلطات .طرق اكتساب الاقليم :أولا :الاسباب الاصلية :1/الاستيلاء : وضع اليد على اقليم لا مالك لهشروط الاستيلاء :- ألا يكون مملوكا للغير.- ان تظهر نية الدولة في الاستيلاء .-وضع اليد الفعلي : وهو ان تضع الدولة على الاقليم الذي تريد ضمه اليها ظهر في الفترة الاستعمارية .طرق وضع اليد : اعلان الحماية الدبلوماسية وتحديد مناطق نفوذها .2/ الاضافة : الاضافة التي تطرأ على الارض او السواحل .ثانيا:الاكتساب نقلا عن الغير :1/ التنازل : التخلي عن الاقليم لصالح الغير .التنازل بطريق المبادلة : تبادل اقليم باقليم آخر ويتم بالتراضي بين الدواتين .التنازل عن طريق البيع : غير موجود حاليا التنازل بمقابل مادي .التنازل بدون مقابل : عادة ما يكون اجباريا تنازل المغلوب في الحربشروط التنازل: ان يكون عن صادر عنه دولة لها اهلية قانونية دوليا .-اخذ رأي سكان الاقليم2/ التقادم : اكتساب الاقليم عن طريق مباشرة السيادة عليه دون منازع . شروط التقادم :- وضع اليد على الاقليم – ان يكون وضع اليد هادئا علنا أمام الملأ.** الانهار :وهي مجموعة الموارد المائية داخل اقليم الدولة .الانهار الوطنية : هي التي تجري في اقليم الدولة وتكون ملكا لها .سيادة الدولة الكاملة على أنهارها الوطنية : هي ملك للدولة وغير مفتوحة على باقي دول العالمالانهار الوطنية ذات الأهمية الدولية : وفقا للعلاقات بين الدولتين.الانهار الدولية : هي التي تربط بين اقليم دولتين او أكثر .الوضع القانوني للانهار الدولية: يخضع لاحكام الملاحة البحريةمبدأ حرية الملاحة : نتيجة اتفاقية باريس المؤرخة عام 15/08/1808 وأكدها ميثاق فينا في جوان 1815 .اتفاقية برشلونة 20/04/1921 :بطلب من عصبة الأمم حول النقل والمواصلات .استغلال ميله الانهار الدولية : يتم الاستغلال مع مراعاة الدول المجاورة في الاقليم .*** الاقليم البحري :هو الماء الكثير أجاجا كان ام فراتاأولا المياه الداخلية: هي المياه الملتصقة بالشاطئ.نظامها القانوني : هي جزء لا يتجزء من اقليم الدولة .الموانئ البحرية :الميناء : هو منذ طبيعي تقيمه الدولة على شاطئها.المرفأ: هو خليج بحري تحتمي فيه السفن.المرسى: منطقة بعيدة عن الساحل تحتمي فيها السفن.المركز القانوني للسفن العامة : هي التابعة للدولة او التي تقدم خدمات للدولة ولا تدخل في التجارة .ثانيا الخلجان : عبارة عن مسافة من البحر تتغلغل في اقليم الدولة .الخليج الواقع في اقليم الدولة الواحدة :يجب ان لا يزيد اتساعه عن 24 ميلا يعتبر من المياه الداخلية . 
المصدر: الحقوق و العلوم القانونية


صدى وطن
صدى وطن
تعليقات